الفصل 351
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بعد صدور الحـكم فـي الأصل يوجه ملف القضية إلى مدير الملكية العقارية الذي يتولـى التسجـيل بمقـتضى نسخة الحكم المسلمة إليه من طرف  موقعا عليها من طرف رئيس المحكمة العقارية.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون