الفصل 196
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا تساوى الدائنون في رتبة الامتياز فلا أفضلية لأحدهم على الآخر.
ومن انجر له حق من دائن ممتاز حل محله في جميع حقوقه.
                                ومن انجر له حق من دائن ممتاز حل محله في جميع حقوقه.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون