الفصل 179
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا جزئ عقار وبقي أحد أجزائه بدون منفذ فإن صاحب هذا الجزء يأخذ ممرا من بقية الأجزاء الأخرى.
ولا يأخذه من الأراضي المجاورة الا عند تعذر ذلك.
ففي هذه الصورة يجري العمل بأحكام الفصلـين السابقين.
                                ولا يأخذه من الأراضي المجاورة الا عند تعذر ذلك.
ففي هذه الصورة يجري العمل بأحكام الفصلـين السابقين.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون