الفصل 212
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        يتم الرهن :
1) بتراضي الطرفين على عقده.
2) وبتسليم المرهون تسليما فعليا للدائن أو لغيره ممن وقع الاتفاق عليه من الطرفين.
وإذا كان الشيء بيد المرتهن قبل العقد كفى لتمام تراضي الطرفين أما إذا كان بيد الغير الذي يتصرف فيه نيابة عن المدين فإنه يكفي أن يعلم به الراهن من بيده الشيء ويصير الغير ابتداء من ذلك التاريخ حائزا نيابة عن الدائن ولو لم يلتزم له مباشرة.
                                1) بتراضي الطرفين على عقده.
2) وبتسليم المرهون تسليما فعليا للدائن أو لغيره ممن وقع الاتفاق عليه من الطرفين.
وإذا كان الشيء بيد المرتهن قبل العقد كفى لتمام تراضي الطرفين أما إذا كان بيد الغير الذي يتصرف فيه نيابة عن المدين فإنه يكفي أن يعلم به الراهن من بيده الشيء ويصير الغير ابتداء من ذلك التاريخ حائزا نيابة عن الدائن ولو لم يلتزم له مباشرة.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون