الفصل 213
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا كان موضوع  حصة معينة من شيء منقول فإنه لا يصح إلا بتسليم الشيء كله للدائن.
وإذا كان الشيء مشتركا بين المدين وغيره فإنه يكفي لصحة حلول الدائن محل مدينه في حوزه للشيء.
                                وإذا كان الشيء مشتركا بين المدين وغيره فإنه يكفي لصحة حلول الدائن محل مدينه في حوزه للشيء.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون