الفصل 258
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        من رهن شيئا فله أن يوظف عليه رهنا آخر من رتبة ثانية وفي هذه الصورة يبقى  تحت يد الدائن الأول في حقه وحق الدائن الثاني بمجرد إعلامه على الوجه المطلوب من طرف المدين أو الدائن الثاني بإذن من هذا الأخير بوجود  الثاني ولا يلزم لصحة  الثاني رضاء الدائن الأول.
ويجري هذا الحكم في صورة ما إذا سلم للغير المؤتمن.
                                ويجري هذا الحكم في صورة ما إذا سلم للغير المؤتمن.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون