الفصل 262
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا خرج  من حوز الدائن المرتهن بدون اختياره كان له استرداده من المدين أو غيره حسب الشروط المقررة بالفصل 316 من مجلة الالتزامات والعقود.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون