الفصل 222
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا وقع الاتفاق على تسليم  لغير المرتهن ولم يعين الشخص تولت المحكمة تعيينه من بين الأشخاص الذين يعينهم الطرفان إذا لم يتفقا على انتخابه.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون