الفصل 261
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        ليس للدائن المرتهن أن يعارض في حجز  أو بيعه بيعا جبريا من طرف غيره من الدائنين.
لكن يجوز إجراء تحت يد الدائنين العاقلين بقدر ما يفي بخلاص دينه حتى يتمكن من إجراء امتيازه على المتحصل من البيع.
وله أيضا أن يعارض في الحجز أو البيع إذا كانت قيمة غير كافية من أصلها أو أصبحت كذلك فيما بعد لخلاص الدائن المرتهن.
                                لكن يجوز إجراء تحت يد الدائنين العاقلين بقدر ما يفي بخلاص دينه حتى يتمكن من إجراء امتيازه على المتحصل من البيع.
وله أيضا أن يعارض في الحجز أو البيع إذا كانت قيمة غير كافية من أصلها أو أصبحت كذلك فيما بعد لخلاص الدائن المرتهن.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون