الفصل 184
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        لمالك العقار الموظف له الارتفاق الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لاستعماله وحفظه.
ومصاريف تلك الأعمال محمولة عليه إن لم يوجد ما يخالف ذلك.
                                ومصاريف تلك الأعمال محمولة عليه إن لم يوجد ما يخالف ذلك.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون