الفصل 226
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        يضمن  زيادة على أصل الدين ما يلي :
1) توابع الدين في صورة استحقاقها.
2) المصاريف الضرورية لحفظ في حدود ما قرره الفصل 245.
3) المصاريف اللازمة لبيع الرهن.
وغرم الذي يمكن أن يستحقه الدائن وكذلك مصاريف القيام على المدين تعتبر دينا في ذمة هذا الأخير يمكن للدائن أن يطالب به طبق القانون.
                                1) توابع الدين في صورة استحقاقها.
2) المصاريف الضرورية لحفظ في حدود ما قرره الفصل 245.
3) المصاريف اللازمة لبيع الرهن.
وغرم الذي يمكن أن يستحقه الدائن وكذلك مصاريف القيام على المدين تعتبر دينا في ذمة هذا الأخير يمكن للدائن أن يطالب به طبق القانون.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون