الفصل 52
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        لا تنقطع مدة  المكسب إلا : 
أولا : بالقيام لدى المحكمة المختصة ولا تأثير للانقطاع إذا رفضت شكلا أو أصلا أو وقع الرجوع فيها أو بسقوط الخصومة.
ثانيا : أو بإقرار الحائز بحق من كان جاريا ضده.
                                أولا : بالقيام لدى المحكمة المختصة ولا تأثير للانقطاع إذا رفضت شكلا أو أصلا أو وقع الرجوع فيها أو بسقوط الخصومة.
ثانيا : أو بإقرار الحائز بحق من كان جاريا ضده.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون