الفصل 220
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        رهن سندات الإذن يمكن أن يتم بتسليم السند مظهرا باسم الدائن أو لمن يأذنه إذا كان ذلك التظهير ينص على أن السند سلم على وجه التوثقة وإذا اقتصر التظهير على نقل ملكية السند دون التنصيص على أن تسليمه كان على وجه التوثقة فإن المظهر له يصبح مالكا للسند.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون