الفصل 228
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        لا يلزم الدائن برد  للمدين أو لمعير  إلا بعد تنفيذ الالتزام تنفيذا تاما ولو كان  قابلا للقسمة كل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه. 
على أنه إذا وقع رهن عدة أشياء مستقلة بصورة يكون كل منها ضمانا لجزء من الدين فإن للمدين الذي يوفي بجزء من الدين حق استرداد ما يقابله من الأشياء المرهونة.
                                على أنه إذا وقع رهن عدة أشياء مستقلة بصورة يكون كل منها ضمانا لجزء من الدين فإن للمدين الذي يوفي بجزء من الدين حق استرداد ما يقابله من الأشياء المرهونة.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون