الفصل 311
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        (نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995).
تتركب هيئة المحكمة العقارية من ثلاثة أعضاء.
                                تتركب هيئة المحكمة العقارية من ثلاثة أعضاء.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون