الفصل 146
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        الغلال الطبيعية القائمة عند بدء الانتفاع تكون من حق المنتفع.
وعند انقضاء مدة الانتفاع فما وجد من الغلال الطبيعية يكون لمالك العين.
وما بذل من المصاريف في الصورتين لا تقع المطالبة به.
ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحقوق التي اكتسبها الغير.
                                وعند انقضاء مدة الانتفاع فما وجد من الغلال الطبيعية يكون لمالك العين.
وما بذل من المصاريف في الصورتين لا تقع المطالبة به.
ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحقوق التي اكتسبها الغير.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون