الفصل 263
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        أسباب بطلان الالتزام الأصلي أو انقضائه يترتب عنها بطلان  أو انقضاؤه.
وما يترتب عن تقادم الالتزام يكون خاضعا للفصل 390 من مجلة الالتزامات والعقود.
                                وما يترتب عن تقادم الالتزام يكون خاضعا للفصل 390 من مجلة الالتزامات والعقود.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون