الفصل 237
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        في الصورة المقررة بالفصل السابق وكذلك في جميع الصور الأخرى التي يسيء فيها الدائن استعمال  أو يهمله أو يعرضه للخطر يكون المدين مخيرا بين أحد أمور ثلاثة :
أ ـ إما طلب وضع تحت يد حارس مع احتفاظه بحق الرجوع على الدائن.
ب ـ أو جبر الدائن على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه زمن إنشاء الرهن.
ج ـ أو استرجاع بعد أداء الدين ولو قبل حلول أجله.
                                أ ـ إما طلب وضع تحت يد حارس مع احتفاظه بحق الرجوع على الدائن.
ب ـ أو جبر الدائن على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه زمن إنشاء الرهن.
ج ـ أو استرجاع بعد أداء الدين ولو قبل حلول أجله.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون