الفصل 255
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا كان  دينا على الغير كان للدائن ما لم يقع الاتفاق على خلافه  مبلغ الدين المرهون بقدر ما يفي بدينه والقيام مباشرة على الغير عند الاقتضاء ولا تبرأ ذمة هذا الغير قانونا الا بأداء الدين المرتهن ويترتب على هذا الأداء ما يترتب على الأداء الواقع من طرف المدين الأصلي.
وإذا تعدد الدائنون المرتهنون كان الحق في الدين المرهون لمن هو أسبق تاريخا وعلى هذا الأخير أن يعلم المدين حالا بقبض الدين أو بما قام به من تتبعات قضائية.
                                وإذا تعدد الدائنون المرتهنون كان الحق في الدين المرهون لمن هو أسبق تاريخا وعلى هذا الأخير أن يعلم المدين حالا بقبض الدين أو بما قام به من تتبعات قضائية.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون