الفصل 185
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا جزئ العقار الموظف له الارتفاق يبقى الارتفاق القديم صالحا لكل جزء من أجزائه وذلك بدون زيادة إرهاق للعقار الموظف عليه الحق.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون