الفصل 229
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا وفّى المدين المتضامن مع غيره أو الشريك في الإرث بمنابه من الدين المشترك فلا يمكن له أن يطلب باسترداد ما يقابل ذلك من الأشياء المرهونة ما دام الدين لم يدفع كاملا.
كما أنه لا يمكن للدائن التضامن مع غيره أو الشريك في الإرث الذي قبض منابه من الدين أن يرد المرهون فيعرض للضرر بقية الدائنين أو الشركاء في الإرث الذين لم يستوفوا مناباتهم.
                                كما أنه لا يمكن للدائن التضامن مع غيره أو الشريك في الإرث الذي قبض منابه من الدين أن يرد المرهون فيعرض للضرر بقية الدائنين أو الشركاء في الإرث الذين لم يستوفوا مناباتهم.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون