الفصل 186
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        لا يجوز لمالك العقار الموظف عليه حق الارتفاق أن يفعل ما من شأنه أن يضيق استعمال حق الارتفاق أو أن يصيره شاقا.
وإذا أصبح بقاء حق الارتفاق في مكانه أشد إرهاقا لمالك العقار الموظف عليه أو كان يمنعه من القيام بإصلاحات مفيدة فله أن يعرض على مالك العقار الموظف لفائدته ذلك الحق مكانا آخر بدون أن يلحق به إرهاقا عما كان عليه وفي هذه الصورة لا يمكن للمنتفع أن يرفض هذا العرض.
                                وإذا أصبح بقاء حق الارتفاق في مكانه أشد إرهاقا لمالك العقار الموظف عليه أو كان يمنعه من القيام بإصلاحات مفيدة فله أن يعرض على مالك العقار الموظف لفائدته ذلك الحق مكانا آخر بدون أن يلحق به إرهاقا عما كان عليه وفي هذه الصورة لا يمكن للمنتفع أن يرفض هذا العرض.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون