الفصل 333
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        تصرح المحكمة بقبول مطلب التسجيل أو رفضه كلا أو بعضا لكن يمكنها الإذن بتسجيل كامل العقار المحدود أو بعضه باسم  أو المعترضين إذا طلب هؤلاء ذلك وكانت حقوقهم ثابتة.
وفي هذه الحالة يقع الإذن دائما بإجراء إشهار تكميلي مع مقابلة التحديد أو بدونها إلا إذا وقع التصريح بمطلب التسجيل بأن المعترضين شركاء في الملك.
                                وفي هذه الحالة يقع الإذن دائما بإجراء إشهار تكميلي مع مقابلة التحديد أو بدونها إلا إذا وقع التصريح بمطلب التسجيل بأن المعترضين شركاء في الملك.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون