الفصل 158
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        لـمالك العين طلب انقضاء حق الانتفاع لسوء تصرف المنتفع في العين.
ويجوز لدائني المنتفع التداخل في حفظا لحقوقهم ويمكن عرض إصلاح ما تخرب وتقديم للمستقبل.
وللمحكمة حسب الظروف أن تحكم إما بانقضاء حق الانتفاع وإما بتسليم العين لمالكها مع فرض جراية عليه يدفعها سنويا للمنتفع أو لمن انتقل إليه حقه وذلك إلى نهاية المدة التي كان ينقضي بها الانتفاع.
                                ويجوز لدائني المنتفع التداخل في حفظا لحقوقهم ويمكن عرض إصلاح ما تخرب وتقديم للمستقبل.
وللمحكمة حسب الظروف أن تحكم إما بانقضاء حق الانتفاع وإما بتسليم العين لمالكها مع فرض جراية عليه يدفعها سنويا للمنتفع أو لمن انتقل إليه حقه وذلك إلى نهاية المدة التي كان ينقضي بها الانتفاع.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون