الفصل 345
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا كان مطلب التسجيل غير مقبول بالنسبة لكامل العقار أو لم يتضمن مطلب التسجيل الحالة القانونية بالضبط فإن المحكمة العقارية تأذن بتعديل التحديد والمثال أو بالقيام بعملية إشهار جديدة مع مقابلة التحديد أو بدونها.
وآجال الاعتراض تفتح من جديد بموجب هذا الإشهار وابتداء من تاريخ إدراجه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو إدراج ختم عمليات مقابلة التحديد إن صدر الحكم بها.
                                وآجال الاعتراض تفتح من جديد بموجب هذا الإشهار وابتداء من تاريخ إدراجه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو إدراج ختم عمليات مقابلة التحديد إن صدر الحكم بها.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون