الفصل 111
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        على القائم بالشفعة أن يقدم دعواه مصحوبة بما يفيد أنه عرض على المشتري كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد أو أنه عند امتناع المشفوع عليه أمن ذلك بصندوق الأمائن والودائع ولا يتوقف هذا  على إذن المحكمة.
وكل شرط يرمي إلى جعلالثمنالثمن  مجهولا يعد لاغيا.
                                        
                                                                    
                                وكل شرط يرمي إلى جعل
ما تراضى عليه المتعاقدان سوى زاد على قيمة المبيع او نقص عنها
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون