La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 30 جوان 2025.
يكلف السيد بوجمعة الصخيري، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير كراء المقاطع بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 30 جوان 2025.
عملا بأحكام قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 جوان 2025، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد بوجمعة الصخيري، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير كراء المقاطع بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 30 جوان 2025.
عملا بأحكام قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 جوان 2025، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون