La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 218 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمود بن علي بن إبراهيم سلامي، مولود في 28 أوت 1988، قاطن سيدي حمد زروق قفصة الجنوبية، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 828***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمود بن علي بن إبراهيم سلامي، مولود في 28 أوت 1988، قاطن سيدي حمد زروق قفصة الجنوبية، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 828***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون