La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 193 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن عبد الرزاق بن ساسي الذويبي، وإبن حسنية الطيمومي، مولود في 2/2/1986 بـالقيروان، قاطن 2 نهج عبد الله بن هشام القيروان، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 328***** بتاريخ 1/2/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن عبد الرزاق بن ساسي الذويبي، وإبن حسنية الطيمومي، مولود في 2/2/1986 بـالقيروان، قاطن 2 نهج عبد الله بن هشام القيروان، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 328***** بتاريخ 1/2/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون