La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 200 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن السيد بن بلقاسم العباسي، وابن شريفة بريكي، مولود في 18/1/1987 بالقيروان، قاطن بحي الملعب السبيخة القيروان، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 067*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن السيد بن بلقاسم العباسي، وابن شريفة بريكي، مولود في 18/1/1987 بالقيروان، قاطن بحي الملعب السبيخة القيروان، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 067*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون