La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 176 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نبيل بن محمد بن احمد السعداوي، وابن عائشة السعداوي، مولود في 11/6/1985 بـبن قردان، قاطن بالورسنية بن قردان، تلميذ، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 936***** بتاريخ 16/8/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نبيل بن محمد بن احمد السعداوي، وابن عائشة السعداوي، مولود في 11/6/1985 بـبن قردان، قاطن بالورسنية بن قردان، تلميذ، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 936***** بتاريخ 16/8/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون