La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 203 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو توفيق بن عبد الله بن محمد العيسي، وابن جميلة بنت عمر بن صالح القنيدي، مولود في 2/6/1971، قاطن بنهج ابن عرفة عدد 6 منزل النور المنستير، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 211*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو توفيق بن عبد الله بن محمد العيسي، وابن جميلة بنت عمر بن صالح القنيدي، مولود في 2/6/1971، قاطن بنهج ابن عرفة عدد 6 منزل النور المنستير، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 211*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون