La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 201 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نزار بن عبد الوهاب بن صالح بن فرج، وابن فجرة بنت الصادق فرجن، مولود في 2/1/1983 بالمهدية، قاطن 8 نهج الفل المروج 1، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 589*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نزار بن عبد الوهاب بن صالح بن فرج، وابن فجرة بنت الصادق فرجن، مولود في 2/1/1983 بالمهدية، قاطن 8 نهج الفل المروج 1، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 589*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون