La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 169 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صلاح بن مصطفى بن عبد الرحمان القاسمي، وابن أم الخير القاسمي، مولود في 23/7/1984 بـالكاف، قاطن بسيدي عبدالله الصغير الكاف الغربية، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 955***** بتاريخ 15/1/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صلاح بن مصطفى بن عبد الرحمان القاسمي، وابن أم الخير القاسمي، مولود في 23/7/1984 بـالكاف، قاطن بسيدي عبدالله الصغير الكاف الغربية، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 955***** بتاريخ 15/1/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون