Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 191 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو البشير بن يحي بن الصغير بن أحمد الصغير الزنقاح بنصغير، وإبن مبروكة العارف، مولود في 21/10/1981 بـتطاوين، قاطن حي الجديد الشرقي رمادة الشرقية تطاوين، فلاح، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 942***** بتاريخ 19/5/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟