La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 204 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عمر بن محمد السليتي، مولود في 03/10/1959، قاطن تقاطع نهج جاكرتا ونهج فطومة بورقيبة باردو، تونسي/بلجيكي الجنسية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عمر بن محمد السليتي، مولود في 03/10/1959، قاطن تقاطع نهج جاكرتا ونهج فطومة بورقيبة باردو، تونسي/بلجيكي الجنسية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون