La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 217 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن علي بن عبد الرحمان ابراهم، مولود في 21 أفريل 1992، قاطن واد إبراهيم شط مريم أكودة سوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 312***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن علي بن عبد الرحمان ابراهم، مولود في 21 أفريل 1992، قاطن واد إبراهيم شط مريم أكودة سوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 312***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون