La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 182 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ياسين بن عبد الرحمان بن احمد العباسي، وابن ربح التليلي، مولود في 2/3/1967 بـالقيروان، قاطن بحي البساتين الحصحاصية القلعة الكبرى سوسة، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 364***** بتاريخ 30/4/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ياسين بن عبد الرحمان بن احمد العباسي، وابن ربح التليلي، مولود في 2/3/1967 بـالقيروان، قاطن بحي البساتين الحصحاصية القلعة الكبرى سوسة، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 364***** بتاريخ 30/4/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون