Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 10 جويلية 2025 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2022 المتعلق بضبط حالات إسناد ومقادير الدعم المادي الظرفي لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي، كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه،
وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المؤرخ في 8 ديسمبر 2022 المتعلق بضبط حالات إسناد ومقادير الدعم المادي الظرفي لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطّتين الأولى والثانية من الفصل 3 والمطّة الرابعة من الفصل 4 من القرار المشترك المؤرخ في 8 ديسمبر 2022 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 3 مطّة أولى (جديدة):
- مصاريف العودة المدرسية والجامعية عن الأبناء المسجلين بالأقسام التحضيرية العمومية أو بالكتاتيب
أو المرسّمين بمختلف مراحل التعليم العمومي الأساسي العام والتقني أو الثانوي أو العالي أو بالمؤسسات العمومية للتكوين والتدريب المهني أو بمراكز التربية المختصة أو التأهيل والتكوين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة سواء العمومية منها أو الخاصة الراجعة بالنظر للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
الفصل 3 مطّة ثانية (جديدة):
- مصاريف اقتناء اشتراكات سنوية للنقل المدرسي والجامعي بوسائل النقل العمومي المنتظم للأشخاص عن الأبناء المسجلين بالأقسام التحضيرية العمومية أو بالكتاتيب
أو المرسّمين بمختلف مراحل التعليم العمومي الأساسي العام والتقني أو الثانوي أو العالي أو بالمؤسسات العمومية للتكوين والتدريب المهني أو بمراكز التربية المختصة أو التأهيل والتكوين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة سواء العمومية منها أو الخاصة الراجعة بالنظر للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
الفصل 4 مطّة رابعة (جديدة):
- 100 دينار بمناسبة العودة المدرسية بعنوان كل بنت
أو ابن مسجل بالأقسام التحضيرية العمومية أو بالكتاتيب
أو المرسّمين بمختلف مراحل التعليم العمومي الأساسي العام والتقني أو الثانوي أو العالي أو بالمؤسسات العمومية للتكوين والتدريب المهني أو بمراكز التربية المختصة أو التأهيل والتكوين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة سواء العمومية منها أو الخاصة الراجعة بالنظر للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
الفصل 2 ـ تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 4 من القرار المشترك المؤرخ في 8 ديسمبر 2022 المشار إليه أعلاه فيما يلي نصها:
الفصل 4 (فقرة ثانية):
ولا يمكن الجمع بين المبالغ المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وبين أي مبالغ أخرى تسند في إطار برامج
أو آليات عمومية بنفس العنوان.
الفصل 3 ـ تدخل أحكام هذا القرار حيّز النفاذ بداية من 1 سبتمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟