La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 161 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حسام الدين بن بوجمعة بن محمد المزليني، وابن جميلة الذوادي، مولود في 22/2/1991 بـمنزل بورقيبة، قاطن بنهج هلال الفرشيشي النجاح منزل بورقيبة بنزرت، طالب، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 533***** بتاريخ 21/11/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حسام الدين بن بوجمعة بن محمد المزليني، وابن جميلة الذوادي، مولود في 22/2/1991 بـمنزل بورقيبة، قاطن بنهج هلال الفرشيشي النجاح منزل بورقيبة بنزرت، طالب، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 533***** بتاريخ 21/11/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون