La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 156 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو برهان بن احمد بن صالح البولعابي، وابن محبوبة سلوقي، مولود في 24/5/1991 بـالقصرين، قاطن بحي التحرير الزهور القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 662***** بتاريخ 22/9/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو برهان بن احمد بن صالح البولعابي، وابن محبوبة سلوقي، مولود في 24/5/1991 بـالقصرين، قاطن بحي التحرير الزهور القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 662***** بتاريخ 22/9/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون