La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 159 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو كريم بن أحمد بن صالح الكلاعي، وابن فضيلة الذهباوي، مولود في 29/6/1975 بـتونس، قاطن بـ 87 شارع الطيب المهيري حي 18 جانفي حي التضامن أريانة، عامل بمحل لبيع الموالح، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 500***** بتاريخ 25/11/2000، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو كريم بن أحمد بن صالح الكلاعي، وابن فضيلة الذهباوي، مولود في 29/6/1975 بـتونس، قاطن بـ 87 شارع الطيب المهيري حي 18 جانفي حي التضامن أريانة، عامل بمحل لبيع الموالح، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 500***** بتاريخ 25/11/2000، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون