La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 165 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن محمد بن الطيب المالكي، وابن مبروكة الكنزاري، مولود في 13/8/1979 بـتونس، قاطن بـ 37 نهج الرحمة حي الغزالة أريانة، صاحب محل تغليف صالونات، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 082***** بتاريخ 16/08/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن محمد بن الطيب المالكي، وابن مبروكة الكنزاري، مولود في 13/8/1979 بـتونس، قاطن بـ 37 نهج الرحمة حي الغزالة أريانة، صاحب محل تغليف صالونات، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 082***** بتاريخ 16/08/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون