La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 4 جويلية 2025.
يكلف السيد معز عاشور، محافظ رئيس للتراث، بمهام متفقد جهوي للتراث بالشمال الشرقي بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد معز عاشور، محافظ رئيس للتراث، بمهام متفقد جهوي للتراث بالشمال الشرقي بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون