La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 184 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فاروق بن محمد الطاهر بن إبراهيم الزريبي، وابن فتحية عمري، مولود في 25/1/1987 بـأريانة، قاطن بجعفر 1 أريانة الشمالية، أستاذ بالخارج، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 542***** بتاريخ 6/2/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فاروق بن محمد الطاهر بن إبراهيم الزريبي، وابن فتحية عمري، مولود في 25/1/1987 بـأريانة، قاطن بجعفر 1 أريانة الشمالية، أستاذ بالخارج، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 542***** بتاريخ 6/2/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون