La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 173 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو الشادلي بن ابراهيم بن محمد عدواني، وابن مبروكة الدريدي، مولود في 8/10/1965 بـدوار هيشر، قاطن بشارع خالد ابن الوليد حي خالد ابن الوليد منوبة، عامل بالخارج، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 747***** بتاريخ 20/1/2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو الشادلي بن ابراهيم بن محمد عدواني، وابن مبروكة الدريدي، مولود في 8/10/1965 بـدوار هيشر، قاطن بشارع خالد ابن الوليد حي خالد ابن الوليد منوبة، عامل بالخارج، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 747***** بتاريخ 20/1/2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون