La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 155 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو خير الدين بن عبد السلام بن محمد الامين البرهومي، وابن سعدية بنت الطيب، مولود في 17/7/1993 بـجندوبة، قاطن
بـ 46 حي الهادي بن حسين جندوبة، تلميذ، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 683***** بتاريخ 23/9/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو خير الدين بن عبد السلام بن محمد الامين البرهومي، وابن سعدية بنت الطيب، مولود في 17/7/1993 بـجندوبة، قاطن
بـ 46 حي الهادي بن حسين جندوبة، تلميذ، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 683***** بتاريخ 23/9/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون