La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 197 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ناجي بن حسن بن سالم بن حسين، وإبن مريم حسين، مولود في 21/1/1988 بـمدنين، قاطن بالورسنية بن قردان مدنين، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 981***** بتاريخ 23/5/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ناجي بن حسن بن سالم بن حسين، وإبن مريم حسين، مولود في 21/1/1988 بـمدنين، قاطن بالورسنية بن قردان مدنين، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 981***** بتاريخ 23/5/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون