La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 224 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عامر بن الهاشمي بن الحبيب البلعزي، مولود في 18/6/1990، قاطن الزهراء بن عروس، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 331***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عامر بن الهاشمي بن الحبيب البلعزي، مولود في 18/6/1990، قاطن الزهراء بن عروس، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 331***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون