La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 166 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صابر بن عثمان بن عبد الله طاهري، وابن برنية طاهري، مولود في 19/12/1987 بـالحشانة، قاطن بالسوق الجديد سيدي بوزيد، فلاح، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 109***** بتاريخ 7/2/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صابر بن عثمان بن عبد الله طاهري، وابن برنية طاهري، مولود في 19/12/1987 بـالحشانة، قاطن بالسوق الجديد سيدي بوزيد، فلاح، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 109***** بتاريخ 7/2/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون